الشهيد الثاني
144
مسالك الأفهام
الثالثة : قيل : إذا عقد علي بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ . والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد . فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده كان لها المهر ، ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره .
--> ( 1 ) الصحاح 2 : 821 ، ولاحظ القاموس المحيط 2 : 137 . ( 2 ) النهاية : 485 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 34 . ( 4 ) مر ذكر مصادرها في ص : 141 ، هامش ( 2 ) .